• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فإن التقادم امام القضاء الجزائي يبدأ

يُحسب بدء التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ علم المضرور بالضرر، بينما يبدأ تقادم المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي من تاريخ وقوع الجريمة.

نص الاجتهاد

لئن كان التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فإن التقادم امام القضاء الجزائي يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة مادة 437 أصول جزائية .