يُحسب تقادم العمل غير المشروع في القضاء المدني من يوم علم المضرور بحصول الضرر، بينما يُحسب في القضاء الجزائي من تاريخ وقوع الجريمة.
تقادم العمل غير المشروع في القضاء المدني يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر وفق المادة 173 مدني , اما في القضاء الجزائي فمن تاريخ وقوع الجريمة وفق المادة 437 أصول جزائية .