• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم العمل غير المشروع في القضاء المدني يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر وفق المادة 173 مدني

يُحسب تقادم العمل غير المشروع في القضاء المدني من يوم علم المضرور بحصول الضرر، بينما يُحسب في القضاء الجزائي من تاريخ وقوع الجريمة.

نص الاجتهاد

تقادم العمل غير المشروع في القضاء المدني يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر وفق المادة 173 مدني , اما في القضاء الجزائي فمن تاريخ وقوع الجريمة وفق المادة 437 أصول جزائية .