• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة البت في طلب موضوعي يُعدّ سبباً يجيز تجديد المطالبة به بدعوى مستقلة

إغفال المحكمة البت في طلب موضوعي يُعدّ سبباً يجيز تجديد المطالبة به بدعوى مستقلة، ولا يترتب على الدعوى بطلان أو رد لمجرد الخطأ في تحديد النص القانوني متى كان محل الطلب وجوهره ثابتين.

نص الاجتهاد

في حال إغفال المحكمة البت بطلب موضوعي يجوز إقامة دعوى جديدة به، ولا يؤثر على صحتها الخطأ في ذكر المادة القانونية المناقشة: بما أن دعوى الطاعن تقوم على المطالبة بتصحيح الحكم المؤرخ في 24/5/1965 بإضافة العبارة التالية إليه (والترخيص للجهة المحكوم لها في استيفاء ما أنفقته حسما من الأجرة). وبما أنه يتبين من الرجوع إلى منطوق الحكم المطلوب تصحيحه أنه قضى بالإذن للمدعي بالقيام بالإصلاحات الضرورية الموصوفة في تقرير الخبرة المؤرخ في 24/3/1963 وضمن حدود مبلغ خمسمائة ليرة سورية دون ان يتضمن ما يشير إلى رجوع المدعي بهذا المبلغ على الجهة المدعى عليها رغم ان المدعي طلب ذلك في استدعاء دعواه. وبما أنه يترتب على ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم المشار إليه قد أغفلت طلبا موضوعيا لم يبت فيه ولم يطعن المدعي الطاعن بهذا الحكم. وبما أنه في حال إغفال البت بطلب موضوعي يجوز للمتضرر من ذلك ان يتقدم بدعوى جديدة به أمام ذات المحكمة إذا لم يطعن به عملا بأحكام المادة 218 من قانون أصول المحاكمات. وبما ان دعوى الطاعن إنما تهدف في الحقيقة البت في طلب موضوعي اغفل في الدعوى السابقة ولا يؤثر على دفها هذا كون المدعي الطاعن قد أخطأ في ذكر المادة القانونية المنطبقة على دعواه. وبما أنه كان بإمكان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تتجاوز عن هذا الخطأ الذي لا يؤثر على جوهر الموضع. وتسير في الدعوى حسبما تهدف دون حاجة لردها وتكليف المدعي الطاعن بإقامتها مجدداً وفق أحكام المادة 218 أصول محاكمات. وبما ان المحكمة المشار إليها لم تنهج هذا النهج القانون السليم مما يجعل حكمها المطعون فيه مستوجب النقض.