• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بتعويض الطلاق التعسفي إلا بتوافر التعسف والبؤس والفاقة معاً

تعويض الطلاق التعسفي مشروط بتوافر ركني التعسف في استعمال حق الطلاق وقيام البؤس والفاقة لدى المطلقة معاً، وفقدان أيٍّ منهما يسقط الحق في التعويض.

نص الاجتهاد

فقدان أحد الشرطين المحددين للحكم بالتعويض عن طلاق التعسف يحول دون الحكم بالتعويض المناقشة: لما كانت المادة 117 احوال اشترطت للحكم بالتعويض للمطلقة شرطين – تعسف الزوج بالطلاق – اصابتها بالبؤس والفاقة وكان فقدان احد الشرطين يحول دون الحكم بالتعويض ولما كان يبين من شهادة شهود الطاعنة ان لها أخوين يستطيعان الاتفاق عليها وبذلك لا تقع بالبؤس ولا يحق لها التعويض . ولما كان عرض المطعون ضده لها ثلاثمئة ليرة سورية مقابل التعويض يجب ان يفسر بانه تبرع رجع عنه قائله والطاعنه رفضته ولم تقبل به کان ما ادلت به الطاعنة من هذه الجهة مستلزم الرد .