لا يُعدِّل قانون إنشاء إدارة قضايا الحكومة أحكام التبليغ في أصول المحاكمات، ويجب تبليغ الوزارة المختصة أو دعوتها متى كان في الخصومة احتمال تعارض المصالح بين إدارتين ممثلتين.
قانون أنشاء أدارة قضايا الحكومة لم يعدل قواعد التبليغ في أصول المحاكمات ولابد من دعوة الوزارة المختصة لاحتمال وجود مصالح متناقضة بين إدارتين ممثلتين في الدعوى .