• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة لقواعد التبليغ يوجب دعوة الوزارة المختصة عند احتمال تعارض مصالح الإدارات الممثلة في الدعوى

لا يُعدِّل قانون إنشاء إدارة قضايا الحكومة أحكام التبليغ في أصول المحاكمات، ويجب تبليغ الوزارة المختصة أو دعوتها متى كان في الخصومة احتمال تعارض المصالح بين إدارتين ممثلتين.

نص الاجتهاد

قانون أنشاء أدارة قضايا الحكومة لم يعدل قواعد التبليغ في أصول المحاكمات ولابد من دعوة الوزارة المختصة لاحتمال وجود مصالح متناقضة بين إدارتين ممثلتين في الدعوى .