تبلغ البطاقة إلى زوجة المستأجر صحيح ولو لم يذكر عمرها على وجه الدقة
إذا تم تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية إلى زوجة المستأجر، فإن التبليغ يكون صحيحاً ولو لم يُذكر عمرها بدقة، ما دام التبليغ موجهاً إلى من يصح تسليمها إليه في موطنه.
نص الاجتهاد
تبليغ البطاقة إلى زوجة المستأجر ولو لم يذكر عمرها صحيح