• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان مؤدى شهادة الشهود وأسباب ترجيحها أو طرحها تسبيباً كافياً للحكم

إذا استند القاضي في ردّ دعوى المدعي إلى شهادة الشهود دون أن يبيّن مضمونها أو خلاصة ما جاء بها، ودون أن يوضح سبب الاعتماد عليها أو سبب طرح غيرها، كان حكمه مشوباً بفساد التعليل وقصور التسبيب ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

إذا رد القاضي دعوى المدعي بالاستناد إلى شهادة الشهود دون أن يبين خلاصة ما جاء بها ودون أن يقرر شيئاً أو يشير إلى الطعن بالشهادة كان قراره بالرد غير معلل التعليل الكافي وغير حاو على ما يشير إلى سبب أخذه ببينة دون أخرى مما يوجب نقضه