الاختيار القانوني بين نظامي التقاعد لا يثبت إلا بطلب صريح أصولي مُقدَّم ومُسجَّل لدى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، ولا يغني عنه أي إجراء آخر كالتبليغ أو رفع الدعوى.
اثبات اختيار قانون التقاعد الجديد يتم بتقديم طلب يسجل في ديوان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال المهلة المحددة . المناقشة: النظر في الطلب : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد الاطلاع على الاستدعاء المؤرخ في ۱۹٦٧/٧/٢٠ المتضمن طلب المدعي المنوه به اعلاه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع الى اقوالهما ودفوعهما أعلنت ختام المحاكمة واتخذت القرار الآتي : من حيث ان المادة /۳ / من القانون رقم /٥٣/ لعام ١٩٦٠ تنص على انه (تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذا القانون باقي احكام قوانين المعاشات المعامل بها الموظفون الذين منحت اليهم ) . وحيث ان المدعي كان بتاريخ ١٩٦٠/٧/٢٠ يخضع لاحكام قانون التقاعد رقم / ٣٤ / لعام ١٩٤٩ وقد منح معاشا استثنائيا بالقرار الجمهوري رقم ۱۰٤ لعام ١٩٦١ بالاستناد الى احكام القانون رقم ٥٣ لعام ١٩٦٠ مما يتوجب معه تطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم / ٣٤/ عليه لانه كان معاملا به وقت منحه المعاش الاستثنائي وحيث ان المدعي لم يتقدم بطلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد خلال فترة الاختيار المحددة بالقانون رقم // ٣٦ / لعام ١٩٦٠ ولا خلال الفترة المحددة بالمرسوم التشريعي رقم / ١١٩/ لعام ١٩٦١ وحيث ان المادة /٤٢/ من المرسوم التشريعي رقم / ۱۱۹ / اوجبت في حال الاعادة الى الخدمة تطبيق احكام المرسوم / ٣٤/ لعام ١٩٤٩ والمرسوم الاشتراعي / ١٦١ / لعام ۱۹۳۵/ على الخدمة الجديدة بالنسبة الى من سبقت معاملتهم بموجبها مما يجعل المدعي خاضعا لاحكام المرسوم / ٣٤ / لانه صاحب معاش واعيد إلى الخدمة . وحيث ان ما اورده وكيل المدعي في لوائحه من أن تبليغ المؤسسة عريضة الدعوى خلال المهلة المعطاة للاختيار بموجب المرسوم التشريعي رقم // ١٦/ تاريخ ۱۹۹۷/۱/۳۰ دليل على اختيار المدعي القانون الجديد لايفق مع صحيح القانون لان المادة الثانية من المرسوم رقم /١٦ / المشار إليه قد اشترطت لقبول طلبات الاختيار أن يتم تقديم طلب أصولي يتضمن طلب اختياره القانون الجديد وان يسجل ذلك في ديوان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال المهلة المحددة في القانون وهو مالم يقم المدعي بتنفيذه مما يجعل دعواه مستوجية الردلذلك قررت الهيئة بالاكثرية :ا – رد الدعوى حكما مبرما صدر بتاريخ ۲۹ رجب ۱۳۸۸ الموافق ۲۱ تشرين الاول ۱۹۶۸ حسب الاصول