التكرار في جرائم تقديم المخدر للتعاطي بدون مقابل أو تسهيله يُحدَّد حصراً وفق أحكام قانون المخدرات، ولا يتحقق إلا بعودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 من القانون رقم 182 لعام 1960، دون الرجوع إلى المادة 248 عقوبات.
كل شخص ارتكب جريمة تقديم المخدر للتعاطي بدون مقابل او تسهيله لا يعتبر مكرراً بحكم قانون المخدرات ما لم يعاود ارتكاب أحدى هاتين الجريمتين او أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون رقم 182 لعام 1960 فقط ولا تطبق المادة 248 عقوبات .