ان ثمة نظاما عاما يحكم موضوع التحكيم في العقود الإدارية ويجعله متميزا عن التحكيم في العقود الخاصة وهذا النظام يقضي بأن الإدارة لاتلتزم بالتحكيم بغير رضاها وان المشرع حرصا منه على ان لايعطل سير العدالة فقد ترك للإدارة امر تقدير المصلحة العامة وخيرها في عرض النزاع تبعا لحسن تقديرها لهذه المصلحة اما عل...
ان ثمة نظاما عاما يحكم موضوع التحكيم في العقود الإدارية ويجعله متميزا عن التحكيم في العقود الخاصة وهذا النظام يقضي بأن الإدارة لاتلتزم بالتحكيم بغير رضاها وان المشرع حرصا منه على ان لايعطل سير العدالة فقد ترك للإدارة امر تقدير المصلحة العامة وخيرها في عرض النزاع تبعا لحسن تقديرها لهذه المصلحة اما على القضاء او على هيئة التحكيم فإن هي امتنعت عن اللجوء الى التحكيم رغم وجود شرط صريح في العقد او احلت نفسها من هذا الشرط على نحو صريح عاد النظر في النزاع مقبولا امام القضاء الاداري باعتباره صاحب الاختصاص المطلق في الفصل بالمنازعات في العقود الادارية .