كل قاعدة تتعلق بالإخلاء في التشريع الإيجاري الاستثنائي تُعد من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإعمالها تلقائياً. وإذا جُهل تاريخ بدء السنة الإيجارية أو نازع فيه الخصم ولم يثبت، فيُرجع إلى بدء السنة الميلادية وفق الاجتهاد المستقر.
ان القواعد المتعلقة بالاخلاء في التشريع الايجاري الاستثنائي هي من متعلقات النظام العام و على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: و حيث ان القواعد المتعلقة بالاخلاء في التشريع الايجاري الاستثنائي هي من متعلقات النظام العام و على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى. و حيث ان البطاقة البريدية موضوع الدعوى قد تضمنت ان السنة الايجارية تبدا بتاريخ 1/8 من كل عام و قد اخذت المحكمة المطعون بقرارها بذلك رغم ان الجهة المدعى عليها نازعت في هذا التاريخ. و حيث انه على الجهة المدعية في مثل الحالة القائمة ان تثبت تاريخ بدء السنة الايجارية و في حال عدم تمكن اي من الطرفي من الاثبات ذلك فان مبدا السنة الايجارية يكون من بدء السنة الميلادية وفق ما عليه الاجتهاد المستقر (قرار محكمة النقض رقم 781 تاريخ 22/10/1968 منشور في لعام 1969 – 236). و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها لم تأخذ بالقواعد القانونية المبينة اعلاه و لم ترتب النتائج القانونية عليها مما يجعل القرار المذكور مجانبا للصواب و مخالفا للاجتهاد القضائي المستقر و مستحقا للنقض.