• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الأحوال الشخصية ألغى حكم المذهب الحنفي القائل بسقوط نفقة الأقارب بمرور شهر على فرضها

إذا خصّ قانون الأحوال الشخصية نفقة الأقارب بنصٍّ يوجب الحكم بها من تاريخ الادعاء، فإن الحكم الفقهي السابق القائل بسقوطها بعد شهر من فرضها يكون منسوخاً في نطاق ما خالفه النص الجديد، فلا مجال لإعمال السقوط لمجرد مرور الزمن بعد الفرض أو بعد الحكم.

نص الاجتهاد

قانون الأحوال الشخصية نسخ الحكم الوارد في المذهب الحنفي القائل بسقوط النفقة التي لم تقبض بمرور شهر على فرضها . المناقشة: لما كانت نفقة الأقارب قد سن لها تشريع جديد بقانون الاحوال الشخصية المرعي الاجراء فأوجبت المادة 161 منه القضاء بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء مخالفة بذلك المذهب الحنفي الذي قضى بها من تاريخ الحكم وسقوطها بمرور شهر فأكثر بعد الحكم إن لم تنفذ ذلك أن نفقة القريب بمقتضى المادة المذكورة يقضي بها من تاريخ الادعاء ولو طالت المحاكمة فيها أشهراً واذا كانت هذه النفقة قبل ثبوتها وترتبها اعتباراً من تاريخ الادعاء حتى تاريخ الحكم، لا تسقط بمرور شهر فمن باب أولى أن لا تسقط بمرور شهر بعد الحكم بها كان ما جاء في المذهب الحنفي في موضوع سقوط نفقة الأقارب بمرور شهر على فرضها منسوخاً بالمادة المذكورة.ولما كان الحكم قد سار على هذا المنهاج واعتمد قرار محكمة النقض أساس 137 وقرار 181 تاريخ 16 نيسان 1967 الباحث في موضوع تقادم نفقة الأقارب كان الحكم من هذه الجهة سليماً.