الاختصاص الشرعي في الوقف الخيري ينعقد إذا كان الوقف متعلقاً بالمسلمين، أما إذا كان الوقف عائداً لغير المسلمين فلا ولاية للمحكمة الشرعية بنظره.
تختص المحكمة الشرعية للنظر في قضايا الوقف الخيري للمسلمين فقط. المناقشة: لما كانت المادة 535 أصول بينت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين على اختلاف نحلهم ومذاهبهم وليس فيها قضايا الوقف الخيري. وكانت المادة 536 أصول ذكرت القضايا التي تختص بها المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين فقط. وأدخلت فيها قضايا الوقف الخيري. وكان يبين من ذلك أن المحكمة الشرعية إنما تنظر في قضايا الوقف الخيري إذا كان متعلقاً بالمسلمين فحسب وهي ليست بمرجع مختص إن كان عائداً للمسيحيين. ولما كان موضوع الدعوى القائمة هو طلب إبطال الوقف الخيري العائد للمسيحيين فالمحكمة الشرعية ليست مختصة للنظر فيه. ولما كان القاضي الشرعي قد رد الدعوى كان حكمه من حيث النتيجة موافقاً للأصول.