• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تحقير الموظف في غيابه واقعاً متى وقع في مركز عمله

يُعاقَب على تحقير الموظف إذا وقع الفعل في مركز عمله ولو كان الموظف غائباً وقت ارتكاب التحقير.

نص الاجتهاد

تحقير – موظف في غيابه – في مركز عمله تحقير الموظف في غيابه. قرار رقم (ج2010ق2596ت 23/10/1968).