يُعاقَب على تحقير الموظف إذا وقع الفعل في مركز عمله ولو كان الموظف غائباً وقت ارتكاب التحقير.
تحقير – موظف في غيابه – في مركز عمله تحقير الموظف في غيابه. قرار رقم (ج2010ق2596ت 23/10/1968).