المهلة المحددة قانوناً لرفع الدعوى على الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو ضررها هي مهلة تقادم، لا تسقط بها الدعوى بمجرد انقضائها على نحوٍ تلقائي باعتبارها مهلة سقوط.
ان مهلة السنة المحددة في المادة 216 تجارة بحرية لاقامة الدعوى على الناقل البحري بسبب الهلاك او الضرر الحاصل للبضاعة هي مهلة تقادم لامهلة سقوط .