لا يجوز فرض رسم الإشغال إلا على الأملاك العامة المتمثلة بالطرق والساحات والأرصفة، ولا يصح فرضه على الأبنية حتى لو كانت عائدة للبلدية، ويكون القضاء العادي مختصاً بنظر مشروعية الرسم عند المخالفة.
رسم إشغال يفرض على الطرق والساحات والأرصفة ولا يجوز فرضه على الأبنية ولو كانت ملكاً للبلدية , فإذا خالفت فالنظر في قانونية الرسم للقضاء العادي .