• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الألفاظ التي تفوه بها الطاعن بحق موظف التموين في غيابه ولم تبلغ إليه بإرادة الطاعن فلا يمكن اعتبارها جرم تحقير موظف الوارد

يشترط لقيام جرم تحقير الموظف أن تصل العبارات المسيئة إلى الموظف المقصود أو تُبلَّغ إليه بإرادة الفاعل؛ أما الألفاظ التي تقال في غيبته ولا تبلغ إليه بهذه الإرادة فلا تكفي لتكوين الجرم.

نص الاجتهاد

إذا كانت الألفاظ التي تفوه بها الطاعن بحق موظف التموين في غيابه ولم تبلغ إليه بإرادة الطاعن فلا يمكن اعتبارها جرم تحقير موظف الوارد في المادة 373 عقوبات