يجب إدخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة، وإلا كان الحكم الصادر في الدعوى مختلاً وموجباً للنقض.
يجب ادخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى المناقشة: من حيث يظهر من صورة القيد المبرزة للعقار المعروف برقم 1122 أن حصة الشريك المميز محمد مرهونة لدى المصرف الزراعي لقاء مبلغ ألف ومائتي ليرة سورية. ومن حيث أن المادة 796 من القانون المدني أوجبت إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة. وكان يظهر من الاضبارة المميزة أن قاضي الصلح لم يدخل الدائن، أي المصرف الزراعي، في دعوى الإفراز. ولما لم يفعل كان قراره مختلاً وموجباً للنقض. ومن حيث أن بحث هذا السبب يغني عن بحث الأسباب التمييزية الأخرى التي يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع. لذلك أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.