لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في جرائم التموين والتسعير متى كانت صادرة في نطاق ولايته، غير أنّ عدم الولاية أو مناقشة الاختصاص يفتح باب رقابة الطعن، لأن الحكم لا يكتسب حجية الشيء المحكوم به إذا صدر عن جهة غير ذات ولاية.
أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بالنسبة لجرائم قانون التموين والتسعير لا تقبل الطعن الا أن ذلك لا يمنع الطعن فيها اذا تعرضت لقواعد الاختصاص المناقشة: أن القضاء العسكري يعتبر بهذه الصفة قضاء خاصا تصدر أحكامه فيما يختص بموجب المادتين 44و10 من القانون 123 لعام 1960 قطعية وتنفذ فور صدورها بمعنى انها لا تقبل طريقا من طرق الطعن بل تكتسب بصدورها قوة الشيء المحكوم به وتنتج عن ذلك انه اذا كانت المواد التموينية المخالف بشأنها لم تبن على ما ورد في الجدولين الآن في الذكر وتعديلاتها فيكون الاختصاص عندئذ للقضاء الجزائی العادي فاذا بت غيره في تلك المخالفات فلا تكتسب الاحكام الصادرة منه قوة الشيء المحكوم به لعدم ولاية القضاء الذي بت فيها ۰۰۰ اذ ان من شروط الحكم القضائي التي لا بد منها أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية ذات ولاية لاصداره و بموجب سلطتها القضائية سواء كانت مختصة ام غير مختصة وسواء رجع عدم الاختصاص الى الموضوع او الى المكان وبهذه الحالة تكتسب الحكم قوة الشيء المحكوم به بمرور مهل الطعن او عدم قابليته للطعن او ابرامه بعد الطعنولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على الأحكام الصادرة عن محام قضائية بجرائم ليست لها ولاية النظر فيها لانها صاحبة السلطة العليا في مراجعة جميع الأحكام الصادرة عن القضاء