يشترط لقيام جرم تحقير الموظف أن تصدر العبارات بحيث تبلغ إلى الموظف أو تقع في مواجهته على نحوٍ مقصود، أما إذا قيلت في غيابه ولم تُوجَّه إليه بإرادة الفاعل فلا تتوافر الجريمة.
إذا كانت الألفاظ التي تفوه بها الطاعن بحق موظف التموين في غيابه ولم تبلغ إليه بإرادة الطاعن فلا يمكن اعتبارها جرم تحقير موظف الوارد في المادة 373 عقوبات