التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية معاقب بالمادة 99 عقوبات عسكري .
التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية معاقب بالمادة 99 عقوبات عسكري . المناقشة: آن عبارة الخدمة العسكرية الواردة في المادة 99 عقوبات عسكري تفسرها المنصوص التي كان معمولا بها بتاريخ صدور قانون العقوبات العسكري عام 1950 وهذه النصوص تفيد ان المكلف للخدمة العسكرية اما ان يكون مكلفا للخدمة الالزامية او ان يكون مكلفا لخدمة الاحتياط .وحيث أن المادة 67 من قانون خدمة العلم عاقبت وفق احكامها من تخلف من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته لدورة تدريبية ، ثم نصت في فقرتها الأخيرة على تطبيق أحكام قانون العقوبات العسكري بحق المتخلف اذا كانت الدعوة في الحرب او في حالتي الحرب والطواريء .وعليه فان التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية معاقب باحكام المادة 99 من قانون العقوبات العسكري بدلالة المادة 67 من قانون خدمة العلم اذا كان مكلفا لخدمة الاحتياط وتخلف عن تلبية الدعوة للخدمة والبلاد في زمن الحرب