شطب الدعوى لا يرتب حجية تمنع من إعادة الادعاء بذات الموضوع، ولا يسقط حق الخصم في التمسك بما صدر من خصمه من تصرفات أو إقرارات أو إجراءات في الدعوى المشطوبة.
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجدداً بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة. (نقض رقم 26 – 24 / 10 / 1968 / 1968).