إذا استند طلب التعويض إلى عقدٍ أو إلى سندٍ غير السند الجزائي، فإن سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم لا يمنع سماع طلب التعويض على أساسه المستقل ما دام هذا الأساس لم يتقادم.
إذا كان الطلب التعويض مستند أخر عقدي او سواه غير المستند الجزائي لم ينقض الطلب بتقادم الدعوى الجزائية وأمكن المطالبة به على أساس المستند العقدي الذي لم يتقادم.