• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استند طلب التعويض إلى أساس عقدي مستقل فلا يسقط بتقادم الدعوى الجزائية

إذا استند طلب التعويض إلى عقدٍ أو إلى سندٍ غير السند الجزائي، فإن سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم لا يمنع سماع طلب التعويض على أساسه المستقل ما دام هذا الأساس لم يتقادم.

نص الاجتهاد

إذا كان الطلب التعويض مستند أخر عقدي او سواه غير المستند الجزائي لم ينقض الطلب بتقادم الدعوى الجزائية وأمكن المطالبة به على أساس المستند العقدي الذي لم يتقادم.