يجوز تنفيذ حق الدائن على حصة المدين الشائعة ولو كانت مهيأة للسكن مع الشركاء
إذا كان المدين يملك حصصاً شائعة في بناية ويسكن في دارٍ مهيأة مع شركائه، فإن وجوده في العقار المشاع لا يُعدّ سبباً مستقلّاً لإهدار حقه أو لتغيير وصف مركزه القانوني دون سندٍ خاص.
نص الاجتهاد
المدين له حصص شائعة في بناية ويسكن في دار مهيأة مع شركائه .