• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حجز دار السكن المأهولة إذا كانت حصص المدين الشائعة تعادل قيمتها وكانت الدار لا تزيد عن حاجته

تُمنع إجراءات الحجز على دار السكن المأهولة متى ثبت أن المدين يملك حصصاً شائعة في العقار تعادل قيمتها قيمة الدار المسكونة، وأن الدار لا تزيد على حاجته، لأن الحماية القانونية المقررة للسكن لا تُهدر بهذه الصورة.

نص الاجتهاد

حجز دار سكن مدين له حصص شائعة في بناية ويسكن في دار مهايأه مع شركائه إذا كانت قيمة الحصص المذكوره تعادل قيمة الدار المسكونة وكانت هذه الدار لا تزيد عن حاجته لا يجوز إهدار حق هذا المدين من الحماية التي منحها له المشرع. لذلك تقرر رفع القضيه إلى الهيئه العامة المدنية لمحكمة النقض بطلب العدول عن اجتهاد سابق