اختصاص القضاء العسكري بدعوى الحق العام لا يمنع المتضرر من الادعاء الشخصي أمامه وممارسة حقوقه في الخصومة الجزائية، غير أن الحكم بالحقوق الشخصية يظل خارج نطاق ولايته ويُطلب أمام القضاء العادي.
ليس ما يمنع من إقامة الدعوى الشخصية امام القضاء العسكري وان كان يمتنع عليه القضاء بالحقوق الشخصية المناقشة: ان حصر اختصاص القضاء العسكري بالقضاء بدعاوي الحق العام بموجب المادة 49 من قانون العقوبات العسكري لايعني حرمان المتضرر من اقامة نفسه مدعيا شخصيا أمام القضاء العسكري واستعمال كافة حقوقه في متابعة الدعوى أمام المحاكم العسكرية حتى اذا أصدرت حكما بدعوى الحق العام واكتسب الدرجة القطعية استمر في متابعة الدعوى المدنية أمام القضاء العادي للمطالبة بحقوقه الشخصية لان اتباع القواعد العامة التي يقيدها قانون العقوبات العسكري الا فيما يتعلق بالقضاء بالحقوق الشخصية وبدليل أن المادة 19 من قانون العقوبات العسكري اجازت للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام بحق العسكريين بموافقة النيابة العامة العسكرية واذن المراجع المختصة