كل فعل إطلاق نار من جماعة مسلحة على قوة نظامية أو دورية يقتضي بحث القصد الجرمي الخاص، ولا يُكتفى بمجرد حصول الإصابة للحكم بنية القتل ما لم تقم أدلة واضحة عليها.
إطلاق النار من عدة أشخاص مسلحين على دورية وإصابة أحد أفرادها يوجب البحث عن نية القتل المناقشة: إن اطلاق النار من عدة أشخاص مسلحين أحدهم الطاعن على سيارة المكافحة واصابتها بطلقات واصابة رئيس الدورية بشظايا الطلقات وتعطيله شهراً عن العمل أفعال كانت توجب البحث فيما إذا كان قصد الفاعلين يرمي إلى نية القتل وفي حال عدم التثبت منها وتطبيق أحكام المادة 369 عقوبات الحكم بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس أربع سنوات لأن الفاعلين أكثر من اثنين وهم مسلحون