• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر دعاوى الحيازة على بحث التعرض الحاصل خلال السنة السابقة للدعوى دون التعرض لأصل الحق

دعاوى الحيازة لا تُبحث فيها الملكية أو أصل الحق، وإنما يقتصر نطاقها على التحقق من الحيازة والتعرض لها ضمن السنة السابقة على إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز في دعاوى الحيازة تناول أصل الحق في البحث, وإنما يقتصر العمل على ثبوت وقوع التعرض للحيازة خلال سنة قبل الادعاء