دعاوى الحيازة لا تُبحث فيها الملكية أو أصل الحق، وإنما يقتصر نطاقها على التحقق من الحيازة والتعرض لها ضمن السنة السابقة على إقامة الدعوى.
لا يجوز في دعاوى الحيازة تناول أصل الحق في البحث, وإنما يقتصر العمل على ثبوت وقوع التعرض للحيازة خلال سنة قبل الادعاء