ثبوت التأخير في تنفيذ الالتزام يجيز المطالبة بالتعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية العقدية، ولو لم يتضمن العقد شرطاً خاصاً بالتعويض عن التأخير.
إذا ثبت التأخير في تنفيذ الالتزام طبقت بشأن التعويض القواعد العامة حتى ولو لم ينص في العقد على تعويض عن التأخير