القرارات التي تصدر بشأن إحالة الدعوى بين المحاكم وفق التوزيع الإداري تُعدّ من قرارات إدارة السير، فلا تقبل الطعن المنفصل، وإنما يُثار ما يتعلق بها مع الطعن بالحكم النهائي.
المحاكم الابتدائية حلت محل الصلح والبداية , والقرار بإحالة الدعوى من الصلح الى البداية حسب التوزيع الإداري قرار يتعلق بسير الدعوى ولا يطعن فيه الا مع القرار النهائي .