• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار إحالة الدعوى من الصلح إلى البداية حسب التوزيع الإداري من القرارات المتعلقة بسير الدعوى ولا يطعن فيه إلا مع الحكم النهائي

القرارات التي تصدر بشأن إحالة الدعوى بين المحاكم وفق التوزيع الإداري تُعدّ من قرارات إدارة السير، فلا تقبل الطعن المنفصل، وإنما يُثار ما يتعلق بها مع الطعن بالحكم النهائي.

نص الاجتهاد

المحاكم الابتدائية حلت محل الصلح والبداية , والقرار بإحالة الدعوى من الصلح الى البداية حسب التوزيع الإداري قرار يتعلق بسير الدعوى ولا يطعن فيه الا مع القرار النهائي .