• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المتعاقدين على التعويض عند الفسخ لا يمنع الحكم بتعويض ضرر التأخير في تنفيذ الالتزام وفق القواعد العامة

إذا اقتصر الشرط الجزائي على حالة الفسخ ولم ينصّ العقد على أثر التأخير في التنفيذ، فلا يُفترض من ذلك الإعفاء من مسؤولية التأخير؛ بل تبقى القواعد العامة واجبة التطبيق، ويجوز المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن التأخير متى ثبتت أركانه.

نص الاجتهاد

ان ورد الشرط في العقد على التعويض الاتفاقي في حال في العقد لايحول دون المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ الالتزام وفقا للقواعد العامة إن اتفاق أطراف العقد على تحديد تعويض في حالة الفسخ وعدم تحديد تعويض عن التأخير في حال تنفيذ العقد لا يفيد في حد ذاته امهما ارتضيا الاعفاء من مسؤولية التأخير في تنفيذ العقد لأن اهمالهما لهذه الجهة يستتبع تطبيق القواعد العامة التي تسود العلاقات التعاقدية والتي تجعل كلا من المتعاقدين مسؤولا عن حطئه التعاقدي إذا انصبت الدعوى بصورة أساسية على الزام المطعون ضدها بالعطل والضرر الناجم عن تأخرها في تنفيذ العقد فإن مجرد ثبوت التأخر ولحوق الضرر بها من جراء هذا التأخير يرتب على المحكمة أن تقضي بالزام الجهة المطعون ضدها بهذا الضرر فإذا كان الضرر مشروطا بالعقد قضت به الا عمدت هي لتقديره