• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمالك العقار المقيم في طابق مستقل أن يطلب إخلاء طابق آخر للتوسع في السكنى ولو ضاقت به وحدته السكنية

العبرة في طلب الإخلاء للسكنى هي بوجود وحدة سكنية مستقلة يشغلها المالك؛ فإذا كان يسكن في طابق من عقاره ويُعدّ هذا الطابق داراً مستقلة، فلا يُقبل طلبه بإخلاء طابق آخر للتوسع في السكنى لأن ذلك يُعد توسعاً على حساب المستأجر.

نص الاجتهاد

المالك الذي يسكن في طابق من عقاره يشكل وحدة سكنية مستقلة لا يحق له أن يطلب التوسع في السكنى بإخلاء طابق آخر ولو ضاقت به الدار التي يسكنها. المناقشة: من المبادىء القانونية التي استقر عليها اجتهاد محكمة النقض أنه ليس لمالك عقار يسكن في طابق منه يكون من وحدة سكنية مستقلة أن يطلب إخلاء طابق آخر أو جزء منه للتوسع في السكنى. إذ يعتبر كل طابق منه داراً مستقلة. والمالك الذي يملك داراً مستقلة له أن يطلب إخلاء دار أخرى يملكها أو جزء منها ولو ضاقت به الدار التي يسكنها لأنه لا يحق له في هذه الحالة أن يتوسع في السكنى على حساب المستأجر.