• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم استناد الضبوط الجمركية للمشاهدات الحسية وعدم اقترانها بمصادرة البضاعة وان كان يفقدها المزايا التي مصت عليها

إذا خلا الضبط الجمركي من المشاهدات الحسية ولم يقترن بمصادرة البضاعة، سقطت عنه الحجية الخاصة المقررة لإثبات التزوير، غير أنه يظل قابلاً للاعتماد عليه كدليل في إثبات المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان عدم استناد الضبوط الجمركية للمشاهدات الحسية وعدم اقترانها بمصادرة البضاعة وان كان يفقدها المزايا التي مصت عليها المادة 311 من قانون الجمارك والتي تجعلها صادقة على ثبوت تزويرها الا ان ذلك لايحول دون اعتمادها كدليل على اثبات المخالفة .