لا تجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحةً واستوفت الملاحقة شروطها الإجرائية والموضوعية المقررة.
/ – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة شروط ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء,جناية 934 قرار 710 تا 29/10/1968 – ,قاعدة