• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء الجزائي في جرائم مجلس التأديب

لا تجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحةً واستوفت الملاحقة شروطها الإجرائية والموضوعية المقررة.

نص الاجتهاد

/ – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة شروط ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء,جناية 934 قرار 710 تا 29/10/1968 – ,قاعدة