• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى البوليصية لا تؤدي إلى بطلان التصرف المتواطأ عليه وإنما إلى عدم نفاذه في مواجهة الدائن

دعوى البوليصية لا ترتب بطلان التصرف المتواطأ عليه، وإنما تقضي بعدم نفاذه حيال الدائن فقط.

نص الاجتهاد

دعوى البوليصية لا يترتب على ثبوت التواطؤ على المدين بطلان التصرف وإنما عدم نفاذه حيال الدائن