دعوى البوليصية لا ترتب بطلان التصرف المتواطأ عليه، وإنما تقضي بعدم نفاذه حيال الدائن فقط.
دعوى البوليصية لا يترتب على ثبوت التواطؤ على المدين بطلان التصرف وإنما عدم نفاذه حيال الدائن