تُمنح الأحكام الفرنسية صيغة التنفيذ في سورية متى كان الاجتهاد القضائي الفرنسي يمنح الأحكام السورية الصيغة نفسها في فرنسا، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل عند غياب النص.
اذا كان الاجتهاد القضائي الفرنسي – لغياب النص – يعطي الاحكام السورية صيغة التنفيذ فان الأحكام الفرنسية المقابلة تعطي صيغة التنفيذ في سورية .