• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول تملك بعض أفراد الأسرة أجزاء من عقارات وسكناهم في عقارات متفرقة دون طلب تخلية العقار المملوك بصورة مستقلة

لا يحول تملّك بعض أفراد العائلة أجزاءً من عقارات أخرى أو سكناهم فيها دون قبول طلب تخلية العقار الجاري بملك المدعي بصفة مستقلة، متى توافرت شروط التخلية القانونية.

نص الاجتهاد

ان تملك أفراد عائلته معينة أجزاء من عقارات وسكناهم في عقارات مختلفة لا يحول دون طلب تخلية العقار الجاري بملكهم بصورة مستقلة .