لا يحول تملّك بعض أفراد العائلة أجزاءً من عقارات أخرى أو سكناهم فيها دون قبول طلب تخلية العقار الجاري بملك المدعي بصفة مستقلة، متى توافرت شروط التخلية القانونية.
ان تملك أفراد عائلته معينة أجزاء من عقارات وسكناهم في عقارات مختلفة لا يحول دون طلب تخلية العقار الجاري بملكهم بصورة مستقلة .