الأعذار المتعلقة بتسليم المأجور لا تكون منتجةً قانوناً إلا إذا وردت في قانون الإيجار، ولا يُقبل التذرع بالبطاقة كعذرٍ لتسليم المأجور متى خلا القانون من النص عليها.
لم ينص قانون الإيجار على الأعذار بالبطاقة لتسليم المأجور فلا مفعول للبطاقة كأعذار قانوني في هذا الموضوع .