• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالبطاقة كعذر قانوني لتسليم المأجور لعدم نص قانون الإيجار عليها

الأعذار المتعلقة بتسليم المأجور لا تكون منتجةً قانوناً إلا إذا وردت في قانون الإيجار، ولا يُقبل التذرع بالبطاقة كعذرٍ لتسليم المأجور متى خلا القانون من النص عليها.

نص الاجتهاد

لم ينص قانون الإيجار على الأعذار بالبطاقة لتسليم المأجور فلا مفعول للبطاقة كأعذار قانوني في هذا الموضوع .