• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الموظف الذي يرتكب جرما بسبب الوظيفة يبقى متمتعا بحصانته مالم يقرر مجلس التأديب احالته مام القضاء او يكون الجرم مشهودا او يتخذ المتضرر

حصانة الموظف عن الجرائم المرتكبة بسبب الوظيفة لا تزول إلا إذا قرر مجلس التأديب إحالته إلى القضاء، أو كانت الجريمة مشهودة، أو اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي وفق الأصول؛ فإذا انتفت هذه الحالات بقيت الحصانة قائمة، وإذا زالت حالة الادعاء الشخصي زال موجب الملاحقة المباشرة ووجب وقف التتبعات.

نص الاجتهاد

ان الموظف الذي يرتكب جرما بسبب الوظيفة يبقى متمتعا بحصانته مالم يقرر مجلس التأديب احالته مام القضاء او يكون الجرم مشهودا او يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي فاذا اسقط المدعي الشخصي دعواه زال بذلك سبب الملاحقة المباشرة امام القضاء وترتب وقف التتبعات القانونية . المناقشة: أن الموظف الذي يرتكب جرما بسبب الوظيفة يبقى متمتعا بحصانته المنصوص عليها في المادة 28 من قانون مجلس التأديب رقم 90 ولا يلاحق أمام القضاء ما لم تتوفر احدى الحالات الثلاث :1 – أن يقرر مجلس التأديب التابع له احالته الى القضاء . 2 – أن يكون الجرم مشهودا .3 – أن يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانونا .فاذا انعدمت الحالات يبقى هذا الموظف متمتعا بحصانته أما اذا تحققت احداها فانه يفقدها وتسترد النيابة العامة حريتها في اقامة الدعوى عليه والسير بها