انعدام المبرر القانوني لتحريك الدعوى العامة بحق الموظف عن جرم ناشئ عن الوظيفة أمام أي مرجع وفي أي مرحلة يوجب وقف الملاحقة القضائية الجارية وإرجاع الأمر إلى أحكام المادة 28 من قانون مجلس التأديب بانتظار قرار المجلس.
انعدام المبرر القانوني لتحريك الدعوى العامة بحق الموظف لجرم ناشئ عن الوظيفة أمام أي مرجع يوجب وقف الملاحقة القضائية الجارية المناقشة: أن انعدام المبرز القانوني لتحريك الدعوى العامة بحق الموظف بجرم ناشيء عن الوظيفة أمام أي مرجع قضائي وفي أية مرحلة. من مراحل التقاضي انما يؤدي حتما الى وجوب وقف الملاحقة القضائية والعودة الى أحكام المادة 28 من قانون مجلس التأديب والتقيد بها لأن مبرر عدم تطبيقها يكون في هذه الحالة قد زال نهائيا مما يستدعي اعادة القضية إلى ما كانت عليه قبل الملاحقة وانتظار قرار مجلس التأديب بهذا الشأن