إذا كان النصّ الجزائي قد خصّص العقاب لواقعةٍ محددة بأشخاصٍ معيّنين، فلا يجوز توسيع وصف الشريك ليشمل الزوجة الحقيقية في جريمة الزنى على خلاف ما قصده المشرّع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ الشريك في جريمة زنى الزوج. إن المادة 474 من قانون العقوبات قد حددت عقاب الرجل الزوج الذي يستفرش امرأة أجنبية في البيت الزوجي وحددت عقاب تلك المرأة التي هي شريكته في جرم الاستفراش ولذلك فإن الزوجة الحقيقية لا يمكن أن يطلق عليها اسم الشريك في جرم الزنى المدعى به عليها وعلى شريكها من قبل زوجها.