إذا نصّ القانون على حصر أدلة الإثبات في جرم الزنا بحق الرجل الشريك، فإن هذا الحصر لا يمتد إلى الزوجة، وتبقى قواعد الإثبات العامة واجبة التطبيق عليها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ أدلة الاثبات منحصرة في جرم الزنا بالرجل الشريك دون الزوجة. إن الأدلة منحصرة في حق الشريك بالنسبة لجرم الزنا فيما نص عليه القانون وهو الرجل وحده وتبقى قواعد الاثبات على اطلاقها بحق الزوجة.