إذا كان الضرر قد غطّاه المؤمن جزئياً، جاز للمؤمَّن له مطالبة المسؤول عن الضرر، وفي النطاق الزائد عن مبلغ التعويض الذي استوفاه من المؤمن.
يحق للمؤمن له ان يرجع على الناقل البحري المسؤول بالمبلغ الزائد عن التعويض الذي قبضه من المؤمن .