• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤمن له الرجوع على الناقل البحري المسؤول بما زاد على التعويض الذي قبضه من المؤمن

إذا كان الضرر قد غطّاه المؤمن جزئياً، جاز للمؤمَّن له مطالبة المسؤول عن الضرر، وفي النطاق الزائد عن مبلغ التعويض الذي استوفاه من المؤمن.

نص الاجتهاد

يحق للمؤمن له ان يرجع على الناقل البحري المسؤول بالمبلغ الزائد عن التعويض الذي قبضه من المؤمن .