المحضر العقاري المنظم من رئيس المكتب العقاري المعاون يُعامل كمتمم للسجل العقاري، ويصلح أساساً لثبوت أثر انتقال الملكية للدائرة المستملكة البلدية وما يتفرع عنه من حق المطالبة ببدل الإشغال.
ان محضر العقد الذي ينظمه رئيس المكتب العقاري المعاون يعتبر جزءا متمما للسجل العقاري ومبدأ لسريان ملكية الدائرة المستملكة البلدية ولحقها بالمطالبة ببدل الاشغال .