• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد محضر العقد المنظم من رئيس المكتب العقاري المعاون جزءا متمما للسجل العقاري وتثبت به ملكية الدائرة المستملكة البلدية وحقها في المطالبة ببدل الأشغال

المحضر العقاري المنظم من رئيس المكتب العقاري المعاون يُعامل كمتمم للسجل العقاري، ويصلح أساساً لثبوت أثر انتقال الملكية للدائرة المستملكة البلدية وما يتفرع عنه من حق المطالبة ببدل الإشغال.

نص الاجتهاد

ان محضر العقد الذي ينظمه رئيس المكتب العقاري المعاون يعتبر جزءا متمما للسجل العقاري ومبدأ لسريان ملكية الدائرة المستملكة البلدية ولحقها بالمطالبة ببدل الاشغال .