امتياز المؤجر لا يرد على أدوات الصناعة المستعملة من المستأجر في عمله إذا كان القانون يمنع حجزها، لأن المنع التشريعي يَحُول دون ترتيب الامتياز عليها.
ليس للمؤجر امتياز على أدوات الصناعة تالي يستعملها المستأجر في عمله طالما منع الشارع حجزها .