إذا دفعت شركة التأمين للمؤمن له تعويضاً عن الضرر، فلا يجوز لها أن ترجع على المسؤول بأكثر مما أدته فعلاً، لأن الزيادة على ذلك تُعد إثراءً غير مشروع. ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف هذا الأصل لمصادمته النظام العام.
إن وظيفة التامين الاجتماعية تتنافي مع مطالبة المؤمن ( شركة التامين ) المسؤول بأكثر مما دفعته إلى المؤمن له , لان هذه الزيادة تكون اثراء غير مشروع . والشرط الذي ينص على العكس باطل لمخالفته النظام العام ويبقى للمؤمن له ان يطالب المسؤول بالفرق بين الضر الحقيقي وماقبضه من شركة التامين .