• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل الإضافي تنفيذاً لرغبة صاحب العمل لا يسقط حق العامل في أجره إلا بالتقادم

إذا أدّى العامل ساعات إضافية برضاه استجابةً لطلب صاحب العمل ومتطلبات العمل، فإن حقه في أجر الساعات الإضافية لا يسقط لمجرد عدم المطالبة الفورية، ولا ينقضي إلا بأحد أسباب الانقضاء القانونية، وعلى رأسها التقادم.

نص الاجتهاد

القبول بالعمل الإضافي تنفيذا لرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل لايسقط حق العامل بالمطالبة بأجر عمله الإضافي مالم يسقط هذا الحق بالتقادم المناقشة: النظر في طلب الرجوع عن مبدأ : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ٦ نیسان ١٩٦٨ برقم ١٧٦٤ أساس و ۶۸۱ قرار برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية ، وعلى رأي النيابة العامة ، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الموضوع : من حيث انه سبق للغرفة العمالية في محكمة النقض أن أصدرت قرارا برقم ١٣٤ تاریخ ٢٨ – ١٩٦٦ اجتهدت فيه انه اذا اشتغل العامل برضائه ساعات إضافية تزيد الحد المعين قانونا دون المطالبة باجورها فلا يحق له المطالبة بها بعد ذلك وحيث أن نفس الغرفة العمالية وبهيئة غير الهيئة الاولى أصدرت بتاريخ بتاريخ ٢٨ – ٨ – ١٩٦٧ قرارا برقم ۱۰۳۰ – مغايرا للقرار الأول رغم تشابه الموضوع في الدعويين يتلخص بأن القبول بالعمل الاضافي تنفيذ الرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل نفسه لا تسقط حق العامل في المطالبة بأجر عمله الاضافي مالم يسقط بالتقادم الخمسي). في المناقشة : من حيث أن وقائع كل من الدعويين نشأت في ظل احكام قانون العمل رقم ٢٧٩ لعام ١٩٤٦ وحيث أن المادة ۱۱۲ من القانون رقم ۲۷۹ قد عينت الحد الاقصى الساعات العمل اليومي وأجازت تعديل هذا الحد حسب نوع العمل بمرسوم لبعض فئات العمال وفي بعض المهن التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار. وحيث أن المادة ١١٤ من هذا القانون قد أجازت لارباب العمل أن يشغلوا عمالهم ) الا المراهقين (منهم) فوق الحد الاقصى المنصوص عليه في أحكام المادة ۱۱۲ اذا قبل العامل بذلك وشريطة أن لاتتجاوز ساعات العمل كلها في أية حال ١٢ ساعة للرجال و. ١ – ساعات للنساء مما يستخلص منه انه لو ارتضى العامل أن يعمل ساعات اضافية بما يزيد عن هذه الحدود لما جاز لرب العمل أن يشغله بما يزيد عن هذا الحد وحيث أن المادة ۱۱٥ قد أوجبت على أرباب العمل أن يدفعوا لعمالهم الساعات المعمول في المؤسسة أو المهنه اجرا يزيد ٢٥٪ عن التعرفة التعرفة المعمول بها في المؤسسة وليس في أحكام المادة ١١٤ – ما يلفي حكم هذه المادة وحيث أن السكوت عن المطالبة بالحق قبل انقضاء مهلة التقادم لا يعتبر سببا من أسباب انقضاء هذا الحق ، وإن حقق العامل بالمطالبة باجور الساعات الاضافية في حال توجبه يبقى قائما ما لم ينقضي بأحد أسباب الانقضاء المحددة في القانون المدني المواد من ۳۲۲ الی ۳۸۵) وحيث أن المشرع لم يشأ أن يحرم العامل من أجور الساعا الاضافيه التي يقوم بها مختارا تنفيذا لرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل نفسه مما يجعل القرار الثاني الصادر برقم ۱۰۳۰ تاريخ ٢٨ – ٨ – ١٩٦٧ أكثر انسجاما مع ارادة الشارع وقواعد العدالة لذلك وعملا بأحكام المادة ٥٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٩٨ – لعام ١٩٦١ قررت الهيئة بالاجماع : ۱ – العدول عن اجتهاد محكمة النقض للدائرة العمالية رقم ١٣٤ – تاريخ ٢٨ – ١٩٦٦ واعتبار أن القبول بالعمل الاضافي تنفيذا لرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل نفسه لا يسقط حق العامل بالمطالبة باجر عمله الاضافي ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم ۲ – اعادة ملف هذه القضية الى الدائرة المختصة لاجراء المقتضى حكما مبرما صدر بتاريخ ۸ شعبان ۱۳۸۸ الموافق ۳۰ تشرين أول ١٩٦٨ حسب الاصول