يثبت الزنى على شريك الزوجة فقط بالأدلة الخاصة المحددة قانوناً، أما الزوجة أو شريكة الزوج فيجوز إثبات الجرم بحقهما بكافة وسائل الإثبات المقررة قانوناً.
لا يثبت الزنى على شريك الزوجة الا بالأدلة الخاصة المنصوصة في القانون , اما الزوجة وشريكة الزوج في جرم الزنى على فراش الزوجية فيجوز الإثبات بحقهما بكل الوسائل . المناقشة: أن المادة 474 من ذلك القانون قد حددت عقاب الرجل الزوج الذي يستفرش امرأة اجنبية في البيت الزوجي وحددت عقاب تلك المرأة التي هي شريكته في جرم الاستفراش ولذلك فان الزوجة الحقيقية لا يمكن أن يطلق عليها اسم الشريك في جرم الزنى المدعى به عليها وعلى شريكها من قبل زوجها