• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الطبية وسيلة فنية تلجأ إليها المحكمة في المسائل المتخصصة

إذا كانت الواقعة محل الفصل تتوقف على تقدير فني أو طبي لا يتوافر لغير المختصين، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة، ولا يصح أن تستقل بالحكم في مسائل تتعلق بالمعرفة الفنية المتخصصة.

نص الاجتهاد

إن الخبرة الطبية هي مهنة علمية وفنية تعمد المحكمة إلى الاستعانة بها كلما كانت أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة وليس لها أن تفصل في أمور فنية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم.