إذا كانت الواقعة محل الفصل تتوقف على تقدير فني أو طبي لا يتوافر لغير المختصين، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة، ولا يصح أن تستقل بالحكم في مسائل تتعلق بالمعرفة الفنية المتخصصة.
إن الخبرة الطبية هي مهنة علمية وفنية تعمد المحكمة إلى الاستعانة بها كلما كانت أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة وليس لها أن تفصل في أمور فنية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم.