استملاك العقار وتخصيصه لمنفعة عامة، كإنشاء مدرسة، يخرجه إلى حكم الأملاك العامة ويُبرر تطبيق اقتطاع الربع المجاني ضمن أحكام الاستملاك.
ان استملاك عقار وتخصيصه لمدرسة يجعله من الأملاك العامة ويبرر اقتطاع الربع المجاني .