• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ العقار المستملك والمخصص لمدرسة من الأملاك العامة ويجوز اقتطاع الربع المجاني منه

استملاك العقار وتخصيصه لمنفعة عامة، كإنشاء مدرسة، يخرجه إلى حكم الأملاك العامة ويُبرر تطبيق اقتطاع الربع المجاني ضمن أحكام الاستملاك.

نص الاجتهاد

ان استملاك عقار وتخصيصه لمدرسة يجعله من الأملاك العامة ويبرر اقتطاع الربع المجاني .